الأنظمة
نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مدير…
- المادة 3أ- لا يجوز ممارسة المهنة خارج مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة ودون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من …
- المادة 4يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلى المديرية ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات والشهادات والخبرات العملية المطلوب ت…
- المادة 5أ- يشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. 3- حاصلا على شهادة البكالوريوس حداً …
- المادة 6تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي:- أ- اختصاصي علم أجنة:- ويكون حاصلاً على أي مما يلي:- 1- شهادة الماجستير أو الدكتوراة في علم الأجنة أو في أي من فروع العلوم…
- المادة 7أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يتم احتساب الخبرات العملية عند تحديد فئة ترخيص مزاولة المهنة إذا كانت لدى أي مما يلي:- 1- مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب الم…
- المادة 8يحظر القيام بما يلي :- أ - استعمال البويضات والحيامن أو الأجنة لأغراض تجارية. ب- باستخدام البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيامن لغرض الأبحاث العلمية دون موافقة الزوج…
- المادة 9يلغى ترخيص مزاولة المهنة في أي من الحالات التالية :- أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات أو وثائق غير صحيحة. ب- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص الوا…
- المادة 10تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص مزاولة المهنة عند تقديم الطلب على النحو التالي: أ - عشرون ديناراً بدل إصدار ترخيص فني علم أجنة. ب- ثلاثون ديناراً بدل إصدار ترخيص اختصاصي ع…
- المادة 11مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
- المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.