الأنظمة

نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مدير…
  3. المادة 3أ- لا يجوز ممارسة المهنة خارج مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة ودون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من …
  4. المادة 4يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلى المديرية ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات والشهادات والخبرات العملية المطلوب ت…
  5. المادة 5أ- يشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. 3- حاصلا على شهادة البكالوريوس حداً …
  6. المادة 6تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي:- أ- اختصاصي علم أجنة:- ويكون حاصلاً على أي مما يلي:- 1- شهادة الماجستير أو الدكتوراة في علم الأجنة أو في أي من فروع العلوم…
  7. المادة 7أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يتم احتساب الخبرات العملية عند تحديد فئة ترخيص مزاولة المهنة إذا كانت لدى أي مما يلي:- 1- مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب الم…
  8. المادة 8يحظر القيام بما يلي :- أ - استعمال البويضات والحيامن أو الأجنة لأغراض تجارية. ب- باستخدام البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيامن لغرض الأبحاث العلمية دون موافقة الزوج…
  9. المادة 9يلغى ترخيص مزاولة المهنة في أي من الحالات التالية :- أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات أو وثائق غير صحيحة. ب- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص الوا…
  10. المادة 10تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص مزاولة المهنة عند تقديم الطلب على النحو التالي: أ - عشرون ديناراً بدل إصدار ترخيص فني علم أجنة. ب- ثلاثون ديناراً بدل إصدار ترخيص اختصاصي ع…
  11. المادة 11مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
  12. المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.