المادة 8 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

يحظر القيام بما يلي :- أ - استعمال البويضات والحيامن أو الأجنة لأغراض تجارية. ب- باستخدام البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيامن لغرض الأبحاث العلمية دون موافقة الزوجين أو الشخص المعني والجهات الرسمية المعنية. ج - عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث خلط في الأنساب. د- إنشاء بنوك للبويضات والحيامن والأجنة لأغراض تجارية. ه - عدم قيد أو تدوين جميع البيانات والعمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب التي تم إجراؤها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة