المادة 7 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يتم احتساب الخبرات العملية عند تحديد فئة ترخيص مزاولة المهنة إذا كانت لدى أي مما يلي:-
1- مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة أو خارجها شريطة تصديقها حسب الأصول.
2- مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب في المستشفيات والمراكز الحكومية أو المستشفيات الجامعية أو الخدمات الطبية الملكية.
ب- يتم احتساب الخبرات العملية السابقة على نفاذ أحكام هذا النظام لغايات تحديد فئة ترخيص مزاولة المهنة شريطة أن تكون مصدقة حسب الأصول ووفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026