المادة 6 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي:- أ- اختصاصي علم أجنة:- ويكون حاصلاً على أي مما يلي:- 1- شهادة الماجستير أو الدكتوراة في علم الأجنة أو في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات / علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية شريطة أن تسبقها شهادة البكالوريوس في أحد هذه التخصصات وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات. 2- شهادة البكالوريوس في علم الأجنة أو أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية على أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات. 3- تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام ولديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات. ب- فني علم أجنة:- ويكون حاصلاً على أي مما يلي:- 1- شهادة البكالوريوس في علم الأجنة أو أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات / علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية و لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات. 2- تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة