المادة 4 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025
يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلى المديرية ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات والشهادات والخبرات العملية المطلوب تحقيقها لكل فئة من فئات الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026