المادة 4 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلى المديرية ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات والشهادات والخبرات العملية المطلوب تحقيقها لكل فئة من فئات الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة