المادة 2 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
المهنة: مهنة تقني علم أجنة.
علم الأجنة: العلم الذي يُ عنى بالخطوات التي تتم عند إخصاب البويضات بالحيوانات المنوية في مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب خارج رحم الأم ومتابعة انقسام الجنين في أيامه الأولى ولغاية اختيار أفضل الأجنة وإرجاعها لرحم الأم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026