المادة 1 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك