المادة 2 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المهنة:اي مهنة تعنى بالتكيف النفسي عند الانسان باستخدام الاساليب المناسبة للتعامل معه وتشمل علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي. المهني الاختصاصي:الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام0 المهني:الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت اشراف المهني الاختصاصي بموجب احكام هذا النظام. المركز:المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام. اللجنة:اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك