المادة 5 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000

أ-يشترط فيمن يرخص ( مهني اختصاصي) مايلي:- 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس) او ما يعادلها من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة. 2- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) او ما يعادلها في علم النفس العيادي او الصحة النفسية او الارشاد النفسي من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة لحاملي الشهادة الجامعية الاولى من غير هذه التخصصات. 3- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه) او ما يعادلها في علم النفس العيادي او الصحة النفسية او الارشاد النفسي من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة على ان تتضمن متطلبات الشهادة تدريباً عملياً في برنامج الدراسة. 4- وان يجتاز الامتحان النظري والعملي لهذه الغاية. ب - مع مراعاة ما ورد في البند ( 4) من الفقرصة ف(حأ)ة 2م منن 5هذه المادة اذا لم تتضمن متطلبات الشهادة الجامعية الثالثة تدريباً عملياً في برنامج الدراسة فيشترط في طالب الترخيص ان يكون قد اكتسب خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات من احد مراكز التدريب المعترف بها من الوزارة بعد حصوله على هذه الشهادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك