المادة 6 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000
أ-يشترط فيمن يرخص (مهني) ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة0
2- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) او ما يعادلها في علم النفس العيادي او الصحة النفسية او الارشاد النفسي من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة على ان تتضمن متطلبات الشهادة تدريباً عملياً في برنامج الدراسة0
3- وان تكون لديه خبرة عملية لاتقل عن سنة واحدة من احد المراكز المعترف بها من الوزارة لغايات التدريب بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثانية.
4- وان يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر لهذه الغاية.
ب-مع مراعاة ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم تتضمن متطلبات الشهادة تدريباً عملياً في برنامج الدراسة فيشترط في طالب الترخيص ان يكون قد اكتسب خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات من احد المراكز المعترف بها من الوزارة لغايات التدريب بعد حصوله على هذه الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026