المادة 13 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-تحديد اعمال ممارسي المهنة وفقا لتصنيف فئة ترخيصهم .
ب- تحديد المواد والادوات والاجهزة المسموح بتوافرها في مختبر الاسنان .
ج-المتطلبات الفنية والشروط الصحية الواجب توافرها في مختبر الاسنان .د- اجراء الامتحانات لطالبي الترخيص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026