الأنظمة
نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية: ا لمديرية…
- المادة 3يحظر على اي شخص ممارسة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير ودفع البدلات المقررة وفقا لاحكام هذا النظام .
- المادة 4يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية . ب-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المحدد وفقا لاحكام المادة (5) من هذا النظام . ج-غير محكوم بجناي…
- المادة 5تصنف فئات ترخيص ممارسي المهنة على النحو التالي :- أ-فني الاسنان ويمنح الترخيص للحاصل على الشهادة الجامعية الاولى في تقنية صناعة الاسنان حدا ادنى من جامعة او كلية جامعية م…
- المادة 6أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة مصدقة حسب الاصول . ب-تتولى المديرية دراسة الطلب واحالته للجنة اذا كان مستوفيا للشر…
- المادة 7أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة فحص فنيي الاسنان) برئاسة رئيس اختصاص الاسنان في الوزارة وعضوية كل من :- 1-رئيس القسم المختص في المديرية . 2-طبيب اختصاصي استعاضة سنية …
- المادة 8أ- يجب على الشخص المرخص لممارسة المهنة التقيد بما يلي :- 1-ممارسة الاعمال المحددة وفقا لتصنيف فئة ترخيصه . 2-ممارسة المهنة في مختبر اسنان مرخص ومستوف للمتطلبات الفنية وال…
- المادة 9أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير…
- المادة 10تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- ثلاثين ديناراً بدل ترخيص فني الأسنان . ب- عشرين ديناراً بدل ترخيص مساعد فني الأسنان. ج- ثلاثمائة وخمسين ديناراً بدل ترخيص مختبر أسنان.…
- المادة 11أ- تلتزم مختبرات الأسنان العاملة والمرخصة بتجديد الترخيص الممنوح لها سنويا وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم …
- المادة 12للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-تحديد اعمال ممارسي المهنة وفقا لتصنيف فئة ترخيصهم . ب- تحديد المواد والادوات والاجهزة المسموح…
- المادة 14أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة. ب- للوزير إغلاق مختبر ال…
- المادة 15يلغى نظام فنيي الاسنان رقم (72) لسنة 1971على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .