المادة 5 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013
تصنف فئات ترخيص ممارسي المهنة على النحو التالي :-
أ-فني الاسنان ويمنح الترخيص للحاصل على الشهادة الجامعية الاولى في تقنية صناعة الاسنان حدا ادنى من جامعة او كلية جامعية معترف بها بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة .
ب-مساعد فني الاسنان ويمنح الترخيص للحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة أو ما يعادلها في تقنية صناعة .الاسنان من معهد او كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين وذلك بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026