المادة 6 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013
أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة مصدقة حسب الاصول .
ب-تتولى المديرية دراسة الطلب واحالته للجنة اذا كان مستوفيا للشروط المقررة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ج- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026