المادة 6 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة مصدقة حسب الاصول . ب-تتولى المديرية دراسة الطلب واحالته للجنة اذا كان مستوفيا للشروط المقررة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ج- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة