المادة 7 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة فحص فنيي الاسنان) برئاسة رئيس اختصاص الاسنان في الوزارة وعضوية كل من :- 1-رئيس القسم المختص في المديرية . 2-طبيب اختصاصي استعاضة سنية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها 3-طبيب اسنان من القطاع الخاص يسميه مجلس نقابة اطباء الاسنان الاردنيين . 4-فني اسنان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات يسميه مجلس نقابة اصحاب مختبرات الاسنان . 5- مندوب أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة. ب-تتولى اللجنة اعداد واجراء الامتحان المقرر لطالبي الترخيص وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام ويستثنى من تقديم الامتحان حملة الشهادة الجامعية الاولى من الجامعات الاردنية . ج- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها. د- للوزير تشكيل لجان في المديريات للكشف على مختبرات الأسنان القائمة ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة