المادة 8 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

أ- يجب على الشخص المرخص لممارسة المهنة التقيد بما يلي :- 1-ممارسة الاعمال المحددة وفقا لتصنيف فئة ترخيصه . 2-ممارسة المهنة في مختبر اسنان مرخص ومستوف للمتطلبات الفنية والشروط الصحية. 3- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي في المختبر وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة. ب-يحظر على الشخص المرخص لممارسة المهنة ما يلي :- 1-استقبال المرضى وعلاجهم . 2-اقتناء المواد والادوات والاجهزة غير المسموح بها . 3-ادارة اكثر من مختبر اسنان واحد او انشاء فرع له . ج- يلتزم مختبر الأسنان بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة