المادة 4 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013
يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي :-
أ-ان يكون اردني الجنسية .
ب-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المحدد وفقا لاحكام المادة (5) من هذا النظام .
ج-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة .
د-ان يجتاز الفحص المقرر وفقا لاحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026