المادة 15 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

يلغى نظام فنيي الاسنان رقم (72) لسنة 1971على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة