المادة 11 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013
أ- تلتزم مختبرات الأسنان العاملة والمرخصة بتجديد الترخيص الممنوح لها سنويا وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية
ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها لمختبر الأسنان إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026