المادة 10 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- ثلاثين ديناراً بدل ترخيص فني الأسنان . ب- عشرين ديناراً بدل ترخيص مساعد فني الأسنان. ج- ثلاثمائة وخمسين ديناراً بدل ترخيص مختبر أسنان. د - مائة دينار بدل تجديد ترخيص مختبر أسنان سنويا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة