المادة 1 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة فني التخدير لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة