المادة 2 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن صوافلحة م1ؤ منس 4سات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. المهنة : مهنة التخدير . الطبيب : طبيب اختصاصي التخدير وفقا للتشريعات النافذة . فني التخدير : الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة