المادة 3 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002
يحظر على أي شخص مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ودفع البدلات المقررة وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة