المادة 4 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002

يشترط فيمن يرخص فني تخدير ان يكون :- أ- اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنياً. ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . ج- حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً ادنى . د- حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الدبلوم في التخدير او ما يعادلها من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة. فيها عن سنتين ، واجتاز الامتحان الشامل لخريجي كليات المجتمع الاردنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة