المادة 4 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002
يشترط فيمن يرخص فني تخدير ان يكون :-
أ- اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنياً.
ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .
ج- حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً ادنى .
د- حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الدبلوم في التخدير او ما يعادلها من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة.
فيها عن سنتين ، واجتاز الامتحان الشامل لخريجي كليات المجتمع الاردنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026