المادة 5 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002
يستثنى من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة
(4) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى
في المملكة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ احكام هذا النظام شريطة منحه الترخيص بعد ارفاق الوثائق اللازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026