المادة 7 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002

أ- تشمل مزاولة المهنة لفني التخدير المهام التالية :- 1- التأكد من عمل الاجهزة الموجودة ذات العلاقة بالتخدير في غرفة العمليات . 2- تسلم المريض من منطقة الدخول لغرفة العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد اجراؤها له وتركيب اجهزة المراقبة او غيرها من الاجهزة التي تحتاجها العملية الجراحية للمريض ومتابعة اخراجه منها الى غرفة الانعاش او العناية المركزة بعد اجراء العملية الجراحية . 3- تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتوفير المواد والادوية اللازمة لغرفة العمليات ذات العلاقة بالتخدير وغسل وتغليف المواد المعاد استعمالها منها وارسالها الى قسم التعقيم . 4- تنفيذ الاوامر الطبية التي يطلبها منه الطبيب ضمن نطاق اختصاصه اثناء اجراء العملية الجراحية . ب- لفني التخدير القيام بعملية التنبيب الرغامي في الحالات الطارئة والتي تشكل خطورة على حياة المريض وذلك لانقاذ حياته اذا لم يتواجد الطبيب او الطبيب المختص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة