المادة 8 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002

للوزير ايقاف العمل بالترخيص الممنوح لفني التخدير اذا لم يلتزم بالمهام الموكلة اليه بمقتضى احكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد على سنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة