المادة 9 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002

أ- يلغى ترخيص فني التخدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا فقد أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. 2- اذا ثبت ان الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة. ب- في حال خالف فني التخدير أياً من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه انذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة