المادة 15 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

أ- يعلن المركز عن الأجور التي يتقاضاها مقابل الجلسات العلاجية التي يجريها كما هي محددة في قرار الوزير. ب- تعلق لاطلاع الجمهور قوائم الأجور في أمكنة بارزة في المركز. ج- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة