المادة 16 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

أ- تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص لأول مرة ما يلي:- 1- ثمانين دينارا عن ترخيص اختصاصي معالجة النطق. 2- خمسين دينارا عن ترخيص فني معالجة النطق. ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد الترخيص سنويا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة