المادة 18 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة