المادة 19 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على مراكز النطق للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة