المادة 20 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

أ- تلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة. 2- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص. ب- في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة