المادة 21 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لآمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي موظف من موظفي الفئة الأولى في الوزارة لا تقل درجته عن الأولى او الثانية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة