المادة 21 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لآمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي موظف من موظفي الفئة الأولى في الوزارة لا تقل درجته عن الأولى او الثانية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026