المادة 2 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية :المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. المهنة: المهنة التي تعنى بتقييم اضطرابات النطق واللغة لدى الانسان ومعالجتها. اختصاصي معالجة النطق: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام. فني معالجة النطق:الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت اشراف اختصاصي معالجة النطق بموجب احكام هذا النظام. المركز:المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام. اللجنة:اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة