المادة 3 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
يشترط فيمن يرخص ( اختصاصي معالجة النطق ) ما يلي:-
أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال النطق على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك كل من التحق بدراسة الماجستير في النطق قبل صدور هذا النظام.
ب- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في مجال النطق من جامعة معترف بها.
ج- أن تكون لديه خبرة عملية بعد حصوله على درجة (الماجستير) أو (الدكتوراة) لا تقل عن سنتين لحملة شهادة (الماجستير) وسنة واحدة لحملة شهادة (الدكتوراة) تحت إشراف اختصاصي معالجة نطق مرخص في مركز نطق مرخص أو وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات أو خارج المملكة بشهادة معتمدة.
د- أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ه- أن يكون أردني الجنسية .
و- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026