المادة 23 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك كيفية إجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها وزمانها ومكانها وإعلان نتائجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026