المادة 24 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
يلغى نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم (95) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة