المادة 7 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام للوزير منح غير الاردني ترخيصاً مؤقتاً لممارسة المهنة لمدة سنة اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لترخيص المهنة بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026