الأنظمة
نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية : الم…
- المادة 3يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة0
- المادة 4يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة ممرض مشارك ما يلي:- أ- ان يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في التمريض من معهد او كلية معترف بها او ما يعادلها على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنتي…
- المادة 5يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة ممرض مساعد ان يكون حاصلا على شهادة ممرض مساعد من مدرسة او معهد معترف به على ان لاتقل مدة الدراسة في أي منهما عن ثمانية عشر شهراً.
- المادة 6أ- يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة والمحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- للوزير اتخاذ ا…
- المادة 7على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام للوزير منح غير الاردني ترخيصاً مؤقتاً لممارسة المهنة لمدة سنة اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لترخيص المهنة بمق…
- المادة 8أ- يلغى بقرار من الوزير ترخيص ممارسة المهنة الصادر بمقتضى أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية :- 1- منح الترخيص استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- فقدان أي شرط من شرو…
- المادة 9أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- 1- اعطاء الوصفات الطبية. 2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها 0 3- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية 0 4- فتح عياد…
- المادة 10مع مراعاة المادة (10) من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، تستوفي الوزارة عند ترخيص مزاولة المهنة لأول مرة البدل التالي:- 1- خمسة عشر دينارا لترخيص مهنة الممرض ا…
- المادة 11للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مراقبة التزام الممرض المشارك والممرض المساعد بأحكام هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعض…
- المادة 12للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها وزمان ومكان انعقادها واعلان نتائجها.
- المادة 14مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.