المادة 4 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000

يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة ممرض مشارك ما يلي:- أ- ان يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في التمريض من معهد او كلية معترف بها او ما يعادلها على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين دراسيتين واجتاز امتحان الشامل بنجاح ب- وان يجتاز الامتحان المقرر من قبل الوزارة ويعفى من ذلك خريجو معاهد وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك