المادة 3 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك