المادة 5 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000

يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة ممرض مساعد ان يكون حاصلا على شهادة ممرض مساعد من مدرسة او معهد معترف به على ان لاتقل مدة الدراسة في أي منهما عن ثمانية عشر شهراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك