المادة 9 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000

أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- 1- اعطاء الوصفات الطبية. 2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها 0 3- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية 0 4- فتح عيادة او مؤسسة رعاية تمريض منزلية. ب- لا يجوز ممارسة المهنة الا في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية العامة والخاصة ومؤسسات رعاية التمريض المنزلية على ان تتم الممارسة في جميع الحالات باشراف طبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك