المادة 10 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000

مع مراعاة المادة (10) من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، تستوفي الوزارة عند ترخيص مزاولة المهنة لأول مرة البدل التالي:- 1- خمسة عشر دينارا لترخيص مهنة الممرض المشارك. 2- عشرة دنانير لترخيص مهنة الممرض المساعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة