المادة 11 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000
للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مراقبة التزام الممرض المشارك والممرض المساعد بأحكام هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026