المادة 15 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
إذا تبين لفاحص البصر أن ضعف الإبصار لدى أي شخص تولى فحصه غير ناتج من خطأ في الإنكسار البحت أو ثبت له أن إبصاره غير قابل للتحسن باستعمال النظارات الطبية في أي من العينين فعليه إبلاغ ذلك الشخص مراجعة طبيب اختصاصي عيون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026