المادة 16 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
على فاحص البصر كتابة وصفة نظارات لأي شخص يتولى فحصه مستوفية الشروط الفنية وأن تحمل اسم فاحص البصر وتوقيعه وخاتم المركز وتاريخ انتهاء صلاحية الوصفة وتسجيلها في السجل الخاص بها قبل تسليمها للمريض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026