المادة 16 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

على فاحص البصر كتابة وصفة نظارات لأي شخص يتولى فحصه مستوفية الشروط الفنية وأن تحمل اسم فاحص البصر وتوقيعه وخاتم المركز وتاريخ انتهاء صلاحية الوصفة وتسجيلها في السجل الخاص بها قبل تسليمها للمريض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك