المادة 17 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
أ- لا يجوز لفني مجهز النظارات أن يجهز نظارات طبية لأي شخص إلا بناء على وصفة نظارات صادرة عن طبيب اختصاصي عيون أو عن فاحص بصر حاصل على ترخيص مزاولة.
ب-مدة صلاحية الوصفة سنة واحدة حدا اقصى من تاريخ إصدارها.
ج- لا يجوز لفني تجهيز النظارات صرف نظارة بناء على وصفة منتهية الصلاحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026