المادة 22 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
يحظر على المركز نشر الإعلانات والنشرات الدعائية إلا بعد الحصول على موافقة الوزيربناء على تنسيب اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026